Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23669 بتاريخ 11/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن مراجعة الاقتناع الوجداني لقضاة الموضوع متى كان التعليل سائغا

J P 23669/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات وترجيحها متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف.
  2. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من حجج دامغة وبراهين قاطعة، ويستوجب الشك تفسيره لفائدة المتهم اتساقا مع قرينة البراءة.
  3. يتعين رد مطعن ضعف التعليل إذا بيّن الحكم المطعون فيه الأساس الذي اعتمده في تكوين قناعته بانتفاء مؤيدات الإدانة على نحو منطقي غير متجاف مع محتويات الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.