Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16164 بتاريخ 11/03/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال مآل حكم تحضيري جوهري دون تعليل
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على تعليل وتسبيب شاملين لعناصر النزاع بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون، وإلا كان مشوبا بالقصور الموجب لنقضه.
- إغفال المحكمة بيان نتيجة حكم تحضيري أذنت بإنجازه ثم التراجع عنه دون تعليل، رغم تعلقه بدفع جوهري مؤثر في وجه الفصل، يعد خرقا لواجب التسبيب ومساسا بصحة الحكم.
- عدم إجابة المحكمة على الدفوعات الجوهرية وطلبات الدفاع التي لها تأثير على الفصل يترتب عنه هضم حقوق الدفاع ويؤدي إلى نقض الحكم لخطأ في تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.