Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20446 بتاريخ 15/03/2016 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت الحيل المعتمدة لاختلاس المال
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت استعمال اسم مدلس أو صفات غير صحيحة أو حيل وخزعبلات كان من شأنها إقناع الغير وإفضت إلى تسلم مال أو منقول أو رقاع واختلاسها أو محاولة اختلاسها.
- يكون القرار مشوبا بتحريف الوقائع إذا استخلص قيام عناصر جريمة التحيل من أقوال لا تفيد إلا مجرد تبادل حديث أو علم لاحق دون إثبات وسيلة التدليس أو الحيلة التي اعتمدها المتهم لاختلاس المال.
- يتعين نقض القرار إذا أغفل إبراز الصلة بين السلوك المدلس المزعوم وبين واقعة التسلم والاختلاس، بما يؤدي إلى استخلاص غير سليم لعناصر الفصل 291 من م ج.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.