Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17703 بتاريخ 11/03/2016 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في التعقيب في الدعوى الجزائية عند الحكم بعدم سماع الدعوى العامة
Principe juridique
- ينحصر حق القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب في حدود الدعوى المدنية دون أن يمتد إلى الدعوى الجزائية.
- يترتب عن القضاء بعدم سماع الدعوى العامة مع التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي لتعقيب الحكم فيما يتعلق بالدعوى الجزائية ما لم تكن النيابة العمومية معاضدة للطعن.
- كل طعن بالتعقيب يباشره القائم بالحق الشخصي خارج نطاق الدعوى المدنية يعد غير مقبول شكلا لقيام مانع الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 258 م ا ج-الفصل 170 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.