Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17468 بتاريخ 11/03/2016 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لموقفها من الدفع بقيام اعتراض على الحكم الغيابي
Principe juridique
- تعليل الحكم يقتضي بيان أسبابه الواقعية والقانونية الكافية وإظهار موقف المحكمة من الدفوع الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة القضاء.
- إغفال محكمة الموضوع الردّ المعلّل على دفع جوهري يتعلق بقيام اعتراض على حكم غيابي يجعل الحكم مشوبا بضعف التعليل ويترتب عنه هضم حقوق الدفاع بما يوجب نقضه.
- إذا كان قبول الاعتراض على الحكم الغيابي من شأنه أن يؤدي إلى انحلال ذلك الحكم قانونا، تعيّن على المحكمة المطروح عليها الاستئناف أن تتحقق من أثره وأن تعلل قرارها بشأنه قبل ترتيب الإدانة أو بناء قضائها على الحكم الغيابي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.