Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23607 بتاريخ 11/03/2016 : قصور تسبيب الإدانة عند اشتراط الإيلاج لقيام جريمة الفاحشة
Principe juridique
- لا تقبل مباشرة الطعن ممن لا تتوفر له الصفة القانونية في القيام به طبق شروط الأهلية الإجرائية.
- يرتبط نطاق رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة بوجوب أن يكون التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وألا يكون مخالفا لمظروفاته.
- يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في الجريمة تحليل أركانها القانونية والتكييف القضائي على نحو يوافق الوصف الذي تتطلبه الأفعال المعروضة عليها وإلا كان حكمها قاصر التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 263 مكرر م إ ج autres décisions
- الفصل 228 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 228 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.