Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23607 بتاريخ 11/03/2016 : قصور تسبيب الإدانة عند اشتراط الإيلاج لقيام جريمة الفاحشة

J P 23607/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل مباشرة الطعن ممن لا تتوفر له الصفة القانونية في القيام به طبق شروط الأهلية الإجرائية.
  2. يرتبط نطاق رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة بوجوب أن يكون التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف وألا يكون مخالفا لمظروفاته.
  3. يتعين على محكمة الموضوع عند الفصل في الجريمة تحليل أركانها القانونية والتكييف القضائي على نحو يوافق الوصف الذي تتطلبه الأفعال المعروضة عليها وإلا كان حكمها قاصر التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.