Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23627 بتاريخ 11/03/2016 : وجوب الحكم بالخطية عند الإدانة بتدليس شيك
Principe juridique
- يشترط لصحة تطبيق النص الزجري المتعلق بتدليس الشيك أن تتضمن الإدانة العقوبات الوجوبية التي قررها المشرّع، ويعد الاقتصار على السجن مع إغفال الخطية خرقا للقانون موجبا للنقض.
- يقتضي تطبيق الفقرة التي تقرر الحرمان من استعمال صيغ الشيك، عند الإدانة بتدليس شيك، أن تتولى محكمة الموضوع الحكم بالتحجير الوجوبي بحسب ما رتبه النص، وإغفاله يمثل مخالفة للقانون تستوجب النقض.
- يتعين على المحكمة الجزائية البت في مآل المحجوز عند الفصل في الدعوى، ويعد عدم التعرض للبت في المحجوز خرقا لأحكام الفصل 190 م ا ج وخللا إجرائيا موجبا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.