Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16434 بتاريخ 11/03/2016 : تجاوز نصاب الاختصاص الحكمي يرفع النزاع عن محكمة الناحية

J P 16434/201611 mars 2016

Principe juridique

  1. يُحدَّد الاختصاص الحكمي لقاضي الناحية في الجنح بالنظر إلى سقف العقوبة أو مقدار الخطية القانونية المقررة للجريمة، فإذا تجاوزت الخطية هذا السقف انتفى اختصاصه.
  2. عند ضبط الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة تُحتسب الخطية على أساس ربع قيمة ما يُحكم بترجيعه، فإذا تجاوز هذا الربع مقدار الألف دينار خرج النزاع عن أنظار قاضي الناحية.
  3. قواعد الاختصاص الحكمي من القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها نقض الحكم لصدوره عن جهة غير مختصة ولو لم تُثر المسألة من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.