Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17353 بتاريخ 11/03/2016 : لا تقوم جريمة الفرار بكسر السجن دون ثبوت تحقق إحدى صور الكسر قانونا
Principe juridique
- لا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة استخلاص محكمة الأصل لوقائع القضية ولا إلى موازنتها بين الحجج والأدلة ما دام ذلك من صميم سلطتها التقديرية، وتقتصر الرقابة على سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون.
- لا تقوم جريمة الفرار بكسر السجن إلا إذا ثبتت قانونا إحدى صور الكسر المقررة تشريعا، ويترتب عن عدم ثبوتها انتفاء الركن القانوني للجريمة ولو ثبت حصول الفرار في ذاته.
- يكون التعليل مستجيبا لمقتضيات القانون متى كان واضحا ومتماسكا ومؤسسا على عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف، بما يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.