Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16035 بتاريخ 10/03/2016 : انتفاء الإدانة عند عدم قيام قرائن قاطعة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من حجج قاطعة، فإذا لم تبلغ عناصر الإثبات هذا الحدّ بقيت الواقعة في دائرة الشك وتعذّر تأسيس الحكم بالإدانة عليها.
- وجود الشك في نسبة الفعل الجرمي يجعل هذا الشكّ يُفسَّر لفائدة المتهم، بما يقتضي استبعاد القرائن غير الحاسمة التي لا تنهض وحدها لإسناد الإدانة.
- تقدير محكمة الموضوع لما تستخلصه من الوقائع والقرائن لتكوين قناعتها لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على تعليل سائغ، ويُعدّ الطعن في ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.