Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23954 بتاريخ 10/03/2016 : إسناد جناية مسك مادة مخدرة بنية الاتجار لا يقوم إلا على دليل جازم يربط المتهم بالحيازة

J P 23954/201610 mars 2016

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا تطرق الشك إلى عناصر الحيازة أو نسبة المحجوز إلى المتهم تعين استبعاده لفائدة المتهم.
  2. مجرد وجود مادة مخدرة بمكان الواقعة دون ضبطها بحوزة المتهم لا يكفي بذاته لإثبات مسكها بنية الاتجار لانتفاء الدليل المباشر أو القرائن الجازمة على الإسناد.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا على ما يفيد عدم قيام الدليل اليقيني، ويعدّ مجادلتها في ذلك جدلا موضوعيا غير مقبول.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
  • الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.