Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17011 بتاريخ 10/03/2016 : بطلان معاينة جرائم مجلة الاتصالات عند عدم إنجازها من طرف عونين

J P 17011/201610 mars 2016

Principe juridique

  1. تخضع معاينة الجرائم المتعلقة بمجلة الاتصالات لشرط شكلي جوهري يتمثل في إنجاز المعاينة من طرف عونين، ويترتب عن مخالفة هذا الشرط بطلان الإجراءات.
  2. إن تمكين أعوان الضابطة العدلية من معاينة المخالفات بمقتضى مجلة الاتصالات لا يعفي من التقيد بالشكليات الخاصة التي فرضها المشرّع لإثبات تلك المخالفات متى كانت منصوصا عليها صراحة.
  3. يعدّ عدم إحالة محضر المعاينة على الوزير المكلف بالاتصالات على الوجه المحدد قانونا إخلالا بإجراء جوهري يبرر الحكم ببطلان إجراءات التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.