Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16445 بتاريخ 08/03/2016 : يتعين على محكمة الموضوع بيان المقياس المعتمد من جدول تحديد المسؤولية عند تحميل أحد أطراف حادث مرور كامل المسؤولية حتى يتسنى لمحكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيقه
Principe juridique
- حجية المحاضر والتقارير المحررة من الضابطة العدلية تبقى قائمة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو بشهادة الشهود، ولا يجوز طرحها لمجرد صدور أقوال منسوبة إلى قريب إذا لم ترق إلى مرتبة الحجة الناقضة لمضمونها.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى تحميل أحد الأطراف كامل مسؤولية حادث مرور بما يترتب عنه الحرمان من التعويض، تعين عليها تعليل قرارها ببيان المقياس الذي اعتمدته من جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تحديد نسبة المسؤولية.
- يكون قرار محكمة الموضوع عرضة للنقض متى أسس نسبة المسؤولية على معطيات غير مؤكدة دون بيان معيار الجدول القانوني المنطبق، بما يحول دون استخلاص وجه تطبيق الجدول وتقدير الخطإ على نحو يمكن مراقبته تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 154 من م إ ج-الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.