Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37507/37391 بتاريخ 04/03/2016 : استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث لا يتوقف على معاضدة النيابة العمومية
Principe juridique
- استئناف القائم بالحق الشخصي لقرارات قاضي التحقيق يندرج ضمن الحق في التقاضي ولا يتوقف قبوله إلا على احترام اجل الطعن وثبوت الإجحاف بالحقوق المدنية.
- استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار الحفظ ينعش الدعوى الجزائية بالقدر اللازم لتحديد المسؤولية المدنية ويترتب عليه بخصوص الدعوى الجزائية نفس الآثار التي لاستئناف النيابة العمومية من حيث إعادة النظر في الأدلة وتقديرها وتطبيق القانون عليها.
- اشتراط معاضدة النيابة العمومية لقبول استئناف القائم بالحق الشخصي لقرار ختم البحث القاضي بالحفظ يعد خرقا لأحكام الفصل 109 من م.ا.ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.