Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00964 بتاريخ 04/03/2016 : ينعقد الاختصاص الترابي لقاضي التحقيق لمكان ارتكاب الجريمة متى ثبت قيامه
Principe juridique
- يُقبل مطلب التعديل متى ترتب عن قرارات ختم البحث المتناقضة نزاع في مسألة الاختصاص الحكمي أحدث صورة من صور التنازع السلبي وعطّل سير العدالة.
- تحديد مرجع النظر الترابي لقضاة التحقيق يقوم على معايير تفاضلية، فيُقدَّم معيار مكان ارتكاب الجريمة ولا يُصار إلى المعايير الموالية إلا عند عدم تحقق المعيار الأول.
- إذا تبيّن أن مكان ارتكاب الجريمة يندرج ضمن مرجع نظر قاضي التحقيق الذي سبق أن تعهّد بالقضية، فإن تخليه لعدم الاختصاص الترابي يكون مخالفا لقاعدة التفاضل ويستوجب الإبطال.
Textes appliqués
- الفصلين 291و292 م ا ج-الفصلين 291 و 292 م ا .ج.-الفصل 52 من م ا ج-الفصلين 291و292 م ا ج-الفصل 52م ا ج-الفصل 52 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.