Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17141/17104 بتاريخ 04/03/2016 : خطأ التكييف القانوني للشهادة الكتابية الخاصة عند إخضاعها للفصل 199 من المجلة الجزائية

J P 17141/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. محكمة الموضوع وإن كانت مقيّدة بالأفعال المحالة عليها فإنها تبقى ملزمة بإعطائها الوصف القانوني الحقيقي المطابق لها دون مجاوزتها، لأن التكييف الجزائي يقتضي تحديد الطبيعة القانونية للفعل وفق النص المنطبق عليه.
  2. لا ينطبق الفصل 199 في فقرته الخامسة أولا على الإشهاد المتضمن لتصريحات الأشخاص (témoignage) وإنما يتعلق بالوثائق من قبيل une attestation ou un certificat، مما يجعل إعماله على شهادة من طبيعة témoignage خطأ في التكييف.
  3. اعتماد محكمة الموضوع لنصّ جزائي لا تنطبق أركانه على الوقائع يفضي إلى ضعف التعليل الموجب للنقض متى أهملت المحكمة دراسة الطبيعة القانونية للمحرر محل التتبع وتمحيص مدى انطباق النص عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.