Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17192 بتاريخ 04/03/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب مشروط بتضمين بطاقة سوابق المتهم بالملف
Principe juridique
- منح تأجيل تنفيذ العقاب يقتضي استناد المحكمة إلى معطيات ثابتة بالملف تمكّنها من التثبت من شروطه القانونية المرتبطة بسوابق المحكوم عليه.
- خلو ملف القضية من بطاقة سوابق المتهم عند إقرار تأجيل تنفيذ العقاب يوجب على المحكمة توفير نظير منها، وإغفال ذلك يعد خرقا للأحكام المنظمة ويترتب عنه قصور في التسبيب.
- الرقابة التعقيبية تمتد إلى سلامة التعليل القانوني عند تقدير العقاب متى كان ما اعتمدته المحكمة لتبرير تأجيل التنفيذ غير مؤسس على أصل ثابت بمستندات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.