Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17212 بتاريخ 04/03/2016 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في الحكم الابتدائي غير المستأنف

J P 17212/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا ضد الأحكام والقرارات الصادرة في الأصل نهائيا ولو تم تنفيذها متى كان سبب الطعن قائما على عدم الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه.
  2. يكون الحكم الصادر ابتدائي الدرجة غير قابل للطعن بالتعقيب إذا لم يقع الطعن فيه بالاستئناف، لأن عدم استنفاد طريق الاستئناف يحول دون تحقق وصف النهائية المشترط لقبول التعقيب شكلا.
  3. تحديد درجة الحكم الصادر عن قاضي الناحية يرتبط بحدود العقوبة المقررة قانونا للجريمة من حيث مدة السجن أو مقدار الخطية، بما ينعكس على قابلية الحكم لطرق الطعن.

Textes appliqués

  • الفصل 258 م ا ج-الفصل 122 م ا ج-الفصل 123 م ا ج-الفصل 86 م ط autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.