Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36079 بتاريخ 04/03/2016 : انعدام رقابة محكمة التعقيب على السلطة التقديرية لقضاة الموضوع متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي في جوهرها إلى مناقشة قضاة الموضوع في استخلاصهم للوقائع أو تقييمهم للحجج والأدلة أو الموازنة بينها ما دام ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون.
- يستقل القاضي الجزائي بتقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة منها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا ومؤسسا على عناصر ثابتة بأوراق الملف.
- يكون قرار الإحالة أو الإدانة بمنأى عن النقض إذا جاء التعليل واضحا ومتماسكا وخاليا من التحريف وكافيا لتأسيس النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.