Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22576 بتاريخ 04/03/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير العقاب متى كان القرار معللا تعليلا سليما
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة تقدير العقاب الذي استقل به قضاة الأصل، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن وظيفة محكمة القانون في مراقبة حسن تطبيق القانون وتأويله.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية تبقى مشروطة بحسن التعليل وسلامته وبأن يستند قضاؤها إلى ما له أصل ثابت بالملف وألا يتجافى مع مظروفاته.
- الاحتكام إلى بطاقة السوابق العدلية يرتبط بخيار تمتيع المتهم بتأجيل التنفيذ من عدمه، فإذا اتجهت المحكمة إلى حذف تأجيل التنفيذ فلا وجوب لتوفير تلك البطاقة ما دام تقدير هذا الخيار داخل ضمن صلاحياتها المطلقة في تقدير العقاب.
Textes appliqués
- الفصول 131 و 132 و 223 و 237 و 258 و 260 و 261 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصول 32 و 258 و 260 و 261 م ج autres décisions
- الفصل 71 م إ ج autres décisions
- الفصل 258 من م إج autres décisions
- الفصل 168 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.