Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17528 بتاريخ 04/03/2016 : تكييف أسباب الطعن المتعلقة بتقدير الأدلة كجدل موضوعي غير مقبول تعقيبيا

J P 17528/20164 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالأوراق.
  2. لا يعد الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أقام قضاءه على مستندات صحيحة وتعليل واضح ومتماسك يستمد عناصره من وقائع وأدلة مؤثرة في وجه الفصل دون تحريف.
  3. لا تكفي مؤيدات تثبت حصول الفعل في ذاته لإقامة الإدانة ما لم تتضمن قرائن قاطعة على نسبته إلى المتهمين بما يحقق ركن الإسناد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.