Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16106 بتاريخ 01/03/2016 : توزيع مسؤولية حادث المرور من سلطة محكمة الأصل التقديرية متى استندت إلى قرائن ملفية كافية

J P 16106/20161 mars 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لقرائن الملف المتعلقة بإسناد جزء من الخطإ المفضي لحادث المرور إلى أحد الأطراف يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف الوقائع أو انعدام التعليل المستساغ.
  2. لا يشكل الادعاء باستغراق المتضرر لكامل الخطإ سببا للنقض متى بيّنت محكمة الأصل من عناصر الملف ما يبرر قانونا تحميل المسؤولية على وجه متقاسم، لأن الجدل في ذلك يعدّ من قبيل مناقشة موضوعية لتقدير الوقائع.
  3. الطعن بالتعقيب المبني على خرق الفصل 123 من م ت يكون غير وجيه إذا كان ما يثيره لا يتجاوز الاعتراض على كيفية تطبيق جدول توزيع المسؤولية على وقائع استخلصتها محكمة الأصل دون تحريف وباستدلال كاف.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.