Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22419 بتاريخ 01/03/2016 : قيام العود الخاص في جريمة استهلاك مادة مخدرة يثبت بقضاء العقاب البدني السابق دون اشتراط تلازم تنفيذه مع العقاب المالي
Principe juridique
- تطبيق أحكام العود الخاص في جريمة استهلاك مادة مخدرة لا يتطلب تلازم تنفيذ العقاب المالي مع العقاب البدني، بل يكفي ثبوت قضاء العقاب البدني المحكوم به بوجه بات ثم ارتكاب الفعل الجديد داخل الأجل القانوني.
- الاستناد إلى محضر الحجز رغم التمسك بعدم احترامه لبعض الشكليات لا يوجب نقض الحكم متى كانت محكمة الاستئناف ملزمة بتجاوز البطلان والقضاء في الأصل طبقا للقواعد الإجرائية المقررة لذلك.
- استخلاص نية الترويج في جرائم المخدرات يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بني على العناصر الظاهرة بالملف دون تحريف للوقائع أو مساس بحقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 14 من القانون ع 52دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 4-الفصلين 4 و 5 من القانون ع52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصلين 4 و 5 من القانون ع52 دد لسنة1992 المؤرخ في 1992/5/19-طبق الفصلين 4 و 5 من القانون ع52 دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 47 من م ج-الفصل 14 من القانون ع 52 دد لسنة 19992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 14 من القانون ع 52دد لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/19-الفصل 47 من المجلة الجزائية-الفصل 97 من م إ ج-الفصلين 25 و 26 من القانون ع52 دد لسنة 1992-الفصل 199 من م إج-الفصل 218 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.