Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22317 بتاريخ 26/02/2016 : بطلان استدعاء الذوات المعنوية عند وضع الختم دون إمضاء من له صفة التسلم
Principe juridique
- لا يعد استدعاء الذات المعنوية قانونيا إلا إذا تم التبليغ بمكتبها وسلم إلى العون أو الموظف المختص وفق البيانات الإلزامية المثبتة بأصل الاستدعاء أو نظيره أو جذره.
- مجرد وضع ختم الشركة على جذر الاستدعاء دون إمضاء ممن له صفة تسلم الاستدعاء يعد إخلالا جوهريا يترتب عنه بطلان التبليغ لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
- تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ولا يصلح التبليغ الباطل سندا لرفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.