Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22317 بتاريخ 26/02/2016 : بطلان استدعاء الذوات المعنوية عند وضع الختم دون إمضاء من له صفة التسلم

J P 22317/201626 février 2016

Principe juridique

  1. لا يعد استدعاء الذات المعنوية قانونيا إلا إذا تم التبليغ بمكتبها وسلم إلى العون أو الموظف المختص وفق البيانات الإلزامية المثبتة بأصل الاستدعاء أو نظيره أو جذره.
  2. مجرد وضع ختم الشركة على جذر الاستدعاء دون إمضاء ممن له صفة تسلم الاستدعاء يعد إخلالا جوهريا يترتب عنه بطلان التبليغ لمخالفته القواعد الإجرائية الأساسية.
  3. تبطل الأعمال والأحكام المخالفة للنصوص المتعلقة بالنظام العام أو للقواعد الإجرائية الأساسية، ولا يصلح التبليغ الباطل سندا لرفض الاستئناف شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.