Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28300 بتاريخ 26/02/2016 : الخطأ المادي في احتساب مدة العجز المؤقت عن العمل لا يندرج ضمن أسباب التعقيب متى أمكن تداركه لدى المحكمة التي أصدرت الحكم

J P 28300/201626 février 2016

Principe juridique

  1. الخطأ المادي بما في ذلك الخطأ في الحساب عند تقدير التعويضات لا يشكل سببا للتعقيب متى كان تداركه ممكنا لدى المحكمة التي أصدرت الحكم وفقا لآلية تصحيح الأخطاء المادية.
  2. تقدير التعويض عن الضرر المهني يقتضي اعتماد الدخل المصرح به لدى مصالح الاداءات وربط الضرر بثبوته طبيا من حيث وجوده ودرجة تأثيره على النشاط المهني ضمن التقرير الطبي المستوجب قانونا.
  3. متى تبين أن محكمة الأصل اعتمدت العناصر المعتبرة قانونا في احتساب التعويض ولم تخالف معيار الاحتساب المقرر بنصوص التأمين فإن الطعن القائم على دعوى مخالفة تلك النصوص يكون فاقدا لسنده القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.