Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 161354 بتاريخ 01/03/2016 : انتفاء الخطإ الجزائي عند استغراق خطإ الغير كامل أسباب الحادث
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوجود الخطإ من عدمه في الجرائم غير العمدية يدخل في نطاق اجتهادها المطلق متى استندت إلى عناصر الملف دون تحريف للوقائع وعللت قرارها تعليلا سائغا.
- إذا انتهت محكمة الموضوع إلى أن خطإ الغير استغرق الخطإ المفضي إلى الحادث بما ينفي قيام خطإ على معنى المؤاخذة الجزائية في حق المتهم فإن قضاءها بعدم سماع الدعوى يكون قائما على تطبيق سليم للقانون.
- لا يقبل تعقيب يرمي إلى مجرد مناقشة محكمة الموضوع في ترجيحها للقرائن واستنتاجها لانتفاء الخطإ متى كان التعليل كافيا ولا يشوبه تحريف للوقائع.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.