Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 166814 بتاريخ 01/03/2016 : انتفاء جريمة الجرح على وجه الخطإ عند عدم ثبوت ضرر لغير المتهم

J P 166814/20161 mars 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة الجرح على وجه الخطإ إذا لم يثبت بملف الدعوى تحمّل غير المتهم لضرر يقتضي توجيه التهمة، إذ يعدّ ثبوت الضرر للغير عنصرا لازما لقيامها.
  2. متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف انتفاء عنصر من عناصر التهمة دون تحريف للوقائع وعلّلت قضاءها تعليلا سليما، فإن الطعن القائم على مجرد مناقشة هذا التقدير يكون غير جدير بالقبول.
  3. ضعف التعليل لا يتحقق إذا تضمّن القرار الأساس الذي بُني عليه القضاء بانتفاء العناصر المكوّنة للجريمة، لأن سلامة التعليل تُقاس بكفاية التسبيب لإبراز وجه تطبيق المحكمة لأحكام الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.