Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15108 بتاريخ 26/02/2016 : يعيب حكم البراءة تحريف الوقائع متى تجاهل دفاعا مؤثرا غير متنازع في أصله

J P 15108/201626 février 2016

Principe juridique

  1. لقاضي الموضوع سلطة تقديرية في استخلاص الوقائع وترجيح الأدلة، غير أنه يلتزم بتعليل قضائه تعليلا سائغا قائما على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو إغفال لما له تأثير بيّن على وجه الفصل.
  2. يكون التعليل مشوبا بتحريف الوقائع إذا بُنيت النتيجة على نفي أمر ثابت بالأوراق أو باعتبار مسألة غير متنازع في أصلها محلّ انعدام دليل، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال المؤدي إلى الحكم.
  3. يستوجب النقض خرق أحكام الفصل 171 م ا ج متى أغفل الحكم المطعون فيه التعرض للدعوى الخاصة والبت فيها أو خلا منطوقه من القضاء فيها رغم قيامها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.