Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30296 بتاريخ 26/02/2016 : استبعاد خطأ المترجل من حقه في التعويض لا يكون إلا إذا كان خطأ فادحا غير مبرر سببا وحيدا للحادث
Principe juridique
- الخطأ الفادح في مجال حوادث المرور هو الخطأ غير المغتفر الذي لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يعتد به كمانع للتعويض إلا إذا كان السبب الوحيد في وقوع الحادث.
- لا تُعارَض أحقية المتضرر في التعويض بخطئه إلا إذا ثبت وجود خطأ فادح في جانبه لا يمكن تبريره وفقا للمعايير القانونية المعتمدة لتحديد الخطأ الفادح.
- إذا لم يثبت للمحكمة توافر الخطأ الفادح في جانب المتضرر، وكان ثابتا أن سائق الوسيلة لم يتوخ الحيطة والحذر بالقدر الذي يفرضه القانون على السائق العادي، فإن تحميل المؤمن كامل المسؤولية يظل قائما على أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.