الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 15079 دد 2016/02/26 تاریخ الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2014/03/17 ضد : ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2014/03/10 تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15079 بتاريخ 26/02/2016 : تقدير العقاب من خصائص محكمة الموضوع متى كان التعليل قائما على أساس قانوني سليم
Principe juridique
- تقدير العقاب يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاختيار مؤسسا على أساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا.
- التمسك بقصور التعليل في اعتماد أسباب التخفيف لا يكون وجيها إذا أبرزت المحكمة العناصر التي بنت عليها تقديرها وربطتها بوقائع الدعوى في نطاق ما يقتضيه القانون.
- إذا استكمل الحكم مقوماته القانونية واحترم الإجراءات الجوهرية فلا موجب لنقضه لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.