Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27448 بتاريخ 26/02/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية على تصريح متهم على متهم إلا إذا كان مستقرا ومؤيدا بقرائن موضوعية
Principe juridique
- يجب على محكمة الموضوع عند بناء الإدانة أن تبرر قضاءها تعليلا سائغا يرتكز على ما له أصل ثابت بالأوراق مع شمول نظرها لعناصر الدعوى الواقعية والقانونية دون تحريف أو إهمال لما له تأثير على وجه الفصل.
- لا يصح تأسيس الإدانة على أقوال متهم ضد متهم إلا متى كانت هذه الأقوال واضحة ومستقرة ومتماسكة ومؤيدة بقرائن أخرى، وإلا اعتبر التعويل عليها منفردة قصورا في التعليل يمس بحقوق الدفاع ويوجب النقض.
- لا يجوز استبعاد قرينة براءة ثابتة بتعليل قائم على التخمين لأن الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على حجج دامغة وبراهين قاطعة لا تدع مجالا للشك احتراما لقرينة البراءة.
Textes appliqués
- الدستور-المواثيق الدولية-الجدول "ب" autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.