Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33541 بتاريخ 26/02/2016 : لا يجوز لمحكمة الاستئناف إنهاء الدعوى بالبطلان متى كان بوسعها تصحيح الإجراء ثم الفصل في الأصل
Principe juridique
- قرار دائرة الاتهام الصادر في الأصل يطهر الإجراءات مما قد يشوبها بما يمنع المحكمة المتعهدة بالموضوع من إعادة فحص صحة إجراءات التتبع خارج آلية الطعن المخولة لمحكمة التعقيب.
- إذا تبين لمحكمة الاستئناف وجود بطلان في الإجراءات عند نظرها في حكم صادر في الأصل تعين عليها تصحيح ذلك البطلان ثم الحكم في الأصل دون الاكتفاء بالقضاء بعدم سماع الدعوى بسبب البطلان.
- بطاقات الإيداع الصادرة عن قلم التحقيق تظل سارية المفعول إلى حين صدور ما يخالفها من الجهة القضائية المختصة ولا يزول أثرها آليا بمجرد انتهاء مدة الإيقاف التحفظي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.