Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17494 بتاريخ 26/02/2016 : إثبات استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول"ب" لا يقوم على مجرد رفض الخضوع للتحليل البيولوجي
Principe juridique
- امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يشكل في حد ذاته قرينة قانونية على استهلاك مادة مخدرة مدرجة بالجدول"ب" متى خلا التشريع المنطبق من نص يجرم الرفض أو يرتب عليه حجية إثباتية قاطعة.
- إثبات استهلاك المادة المخدرة يظل رهينا بوسيلة موضوعية علمية قاطعة تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي باعتبارها الوسيلة التي ترفع الشك في تحديد تحقق الاستهلاك.
- تقدير محكمة الأصل لوسائل الإثبات واستخلاصها للنتيجة التي تنتهي إليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو خرق القانون.
Textes appliqués
- قانون 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.