Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17046 بتاريخ 26/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل القائم على أصل ثابت بالملف

J P 17046/201626 février 2016

Principe juridique

  1. تقرير الطعن الذي ينحصر في مناقشة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة وترجيح وسائل إثبات على أخرى يعدّ جدلا موضوعيا لا تملكه محكمة التعقيب ما دام الاستخلاص مبنيا على تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
  2. يكفي لسلامة القرار الجزائي أن يبيّن بصورة واضحة ومتماسكة انتفاء الفعل المادي أو القصد الموجب للتجريم أو قيام الشك في الإسناد على نحو يجعل الاتهام مجردا، بما يفضي إلى إعمال قرينة البراءة ورفض مؤاخذة المتهم.
  3. لا يُقبل الطعن لضعف التعليل متى استندت محكمة الأصل إلى عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بأوراق الملف وأقامت عليها نتيجة منطقية في نطاق سلطتها التقديرية، إذ يكون التعليل حينئذ كافيا لترسيخ القناعة ولا رقابة عليه من جهة الملاءمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.