Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17826 بتاريخ 26/02/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يقوم قرينة على استهلاك مادة مخدرة

J P 17826/201626 février 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز إدانة متهم باستهلاك مادة مخدرة بمجرد امتناعه عن الخضوع للاختبار الطبي ما دام قانون المخدرات لا يجرم حالة الرفض ولا يجعلها قرينة قاطعة على الاستهلاك.
  2. يثبت استهلاك المواد المخدرة بوسيلة موضوعية وعلمية تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي بما يحقق الجزم دون ارتقاء إلى الشك عند تعذر وسائل أخرى للإثبات.
  3. تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع القضية وأدلتها وترجيح وسائل الإثبات في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.