: الجمهورية التونسية. وزارة العدل محكمة التعقيب ب***** عدد القضية: 17826 بتاريخ 2016/02/26 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 02 ماي 2014 من طرف الأستاذ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 23 أفريل 2014 تحت عدد 3055
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17826 بتاريخ 26/02/2016 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يقوم قرينة على استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- لا يجوز إدانة متهم باستهلاك مادة مخدرة بمجرد امتناعه عن الخضوع للاختبار الطبي ما دام قانون المخدرات لا يجرم حالة الرفض ولا يجعلها قرينة قاطعة على الاستهلاك.
- يثبت استهلاك المواد المخدرة بوسيلة موضوعية وعلمية تتمثل في التحليل الطبي البيولوجي بما يحقق الجزم دون ارتقاء إلى الشك عند تعذر وسائل أخرى للإثبات.
- تستقل محكمة الأصل بتقدير وقائع القضية وأدلتها وترجيح وسائل الإثبات في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- قانون 1992/05/18-قانون 18 ماي 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.