Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34572 بتاريخ 25/02/2016 : عدم جواز الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلا إذا بتت دائرة الاتهام في مسألة مرجع النظر أو تضمن قرارها مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل

J P 34572/201625 février 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل الطعن بالتعقيب ضد قرار دائرة الاتهام القاضي بالإحالة على المحكمة الجناحية أو على حاكم الناحية إلا إذا كانت دائرة الاتهام قد بتت من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو إذا تضمن قرارها مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحال عليها القضية حق تعديلها.
  2. متى انصب الطعن بالتعقيب على مناقشة الوصف القانوني للتهمة أو المحكمة المختصة دون أن يكون قرار دائرة الاتهام قد فصل في مرجع النظر ودون أن يتضمن مقتضيات نهائية غير قابلة للتعديل أمام المحكمة المحال عليها، تعين الحكم بعدم قبول الطعن لمخالفته شروط الطعن المقررة قانونا.
  3. الأصل أن القرارات القضائية الصحيحة تبنى على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، ويترتب عن ذلك رد الطعن الذي لا يقدّم ما يوهن الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدها القرار المطعون فيه.

Textes appliqués

  • الفصل 259 من م ا ج-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 259 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.