Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16082 بتاريخ 25/02/2016 : الصلح في المادة الجزائية لا يُعتدّ به إلا إذا كان قانونيا
Principe juridique
- لا يُقبل التمسك بالصلح لإسقاط التتبع أو الأثر الجزائي إلا إذا كان الصلح مستوفيا لشكله القانوني ومثبتا بمحضر صلح قانوني.
- إذا تضمن اتفاق الصلح التزامات متعددة فإن عدم ثبوت تنفيذ جميع بنوده يمنع اعتباره صلحا قانونيا منتجا لآثاره.
- تظل الإدانة مؤسسة على مستندات صحيحة واقعا وقانونا متى عجز الطاعن عن الإدلاء بمستند صحيح من شأنه أن يوهنها.
Textes appliqués
- الفصل 8 من قانون عدد 91 لسنة 1988-الفصلين 165 و 166 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.