Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 6874/6809 بتاريخ 25/02/2016 : مفهوم القوة في جريمة افتكاك الحوز يشمل الإكراه المعنوي القاهر لإرادة الحائز

J P 6874/201625 février 2016

Principe juridique

  1. تتحقق جريمة افتكاك حوز بالقوة متى صدر عن الفاعل فعل من شأنه قهر إرادة الحائز وإرغامه على التخلي عن حيازته أو منعه من التمادي في التصرف فيها ولو كان الحق محل نزاع.
  2. لا يقتصر مفهوم القوة في افتكاك الحوز على العنف المادي أو التهديد به، بل يمتد إلى كل ضغط أو تهديد أو سلوك عدائي يفضي إلى إخضاع إرادة الحائز ومنعه فعليا من ممارسة السيطرة الهادئة على محله.
  3. يعدّ اشتراط محاكم الأصل لوجود إكراه مادي حصرا لاستظهار ركن القوة مخالفة لمقتضيات الفصل 255 من المجلة الجزائية وسوء تطبيق للقانون متى ثبت قيام الإكراه المعنوي المانع للحائز من التصرف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.