Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7955.2012 بتاريخ 25/02/2016 : ضم القضايا التعقيبية المتحدّة موضوعا وقرارا متى اقتضت مصلحة القضاء توحيد الإجراءات

J P 7955/201625 février 2016

Principe juridique

  1. يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا التعقيبية المعروضة عليها إذا تبيّن لها أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد بما يحقق مصلحة القضاء.
  2. يرتكز ضم القضايا التعقيبية على معيار وحدة الموضوع والقرار بما يبرر النظر فيها بقرار واحد ضمانا لتوحيد الإجراءات.
  3. يمثل الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية أساسا قانونيا لضم القضايا متى كان ذلك أنجع لحسن سير القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.