Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7955.2012 بتاريخ 25/02/2016 : ضم القضايا التعقيبية المتحدّة موضوعا وقرارا متى اقتضت مصلحة القضاء توحيد الإجراءات
Principe juridique
- يجوز لمحكمة التعقيب ضم القضايا التعقيبية المعروضة عليها إذا تبيّن لها أنها تتعلق بموضوع واحد وبقرار واحد بما يحقق مصلحة القضاء.
- يرتكز ضم القضايا التعقيبية على معيار وحدة الموضوع والقرار بما يبرر النظر فيها بقرار واحد ضمانا لتوحيد الإجراءات.
- يمثل الفصل 131 من مجلة الاجراءات الجزائية أساسا قانونيا لضم القضايا متى كان ذلك أنجع لحسن سير القضاء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.