Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15022 بتاريخ 23/02/2016 : حلول صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور محل المؤمن عند عدم التأمين
Principe juridique
- يتدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه حلاًّ محل المؤمن كلما ثبت عدم التأمين على الوسيلة المتسببة في الحادث.
- لا ينحصر تدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور في حالات استثناء الضمان فقط، بل يشمل كذلك حالة عدم التأمين وحالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث متى استوفت شروطها القانونية.
- يكون تعليل الحكم كافيا متى بيّن على نحو واضح أساس تدخل الصندوق وفق قراءة صحيحة للنصوص المنظمة له بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفقرة أ من الفصل 120 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 166 من م ت-الفصل 115 من م ت-الفصل 175 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.