Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 15022 بتاريخ 23/02/2016 : حلول صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور محل المؤمن عند عدم التأمين

J P 15022/201623 février 2016

Principe juridique

  1. يتدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور بوصفه حلاًّ محل المؤمن كلما ثبت عدم التأمين على الوسيلة المتسببة في الحادث.
  2. لا ينحصر تدخل صندوق مال ضمان ضحايا حوادث المرور في حالات استثناء الضمان فقط، بل يشمل كذلك حالة عدم التأمين وحالة عدم التوصل لمعرفة المسؤول عن الحادث متى استوفت شروطها القانونية.
  3. يكون تعليل الحكم كافيا متى بيّن على نحو واضح أساس تدخل الصندوق وفق قراءة صحيحة للنصوص المنظمة له بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصل 185 وما بعده من م م م ت-الفصل 172 من م ت-الفقرة أ من الفصل 120 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 166 من م ت-الفصل 115 من م ت-الفصل 175 من م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.