Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 8413 بتاريخ 23/02/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي الجزائي عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي إذا انصبّ الاستئناف على رفع الدعوى المدنية

J P 8413/201623 février 2016

Principe juridique

  1. السهو عن البت في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى الجزائية لا ينفي صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب متى كان مطلبه مستجمعا للشروط الشكلية.
  2. لا يلتزم القاضي باستدعاء القائم بالحق الشخصي في الطور الاستئنافي إلا إذا كان الاستئناف يرمي إلى رفع الدعوى المدنية على محكمة الاستئناف.
  3. إذا كان الاستئناف متعلقا بالنظر في الدعوى المدنية التابعة التي وقع السهو عن البت فيها، فإن عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي يعد خرقا للإجراءات الموجبة للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.