Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 8413 بتاريخ 23/02/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي الجزائي عند عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي إذا انصبّ الاستئناف على رفع الدعوى المدنية
Principe juridique
- السهو عن البت في الدعوى المدنية المقامة تبعا للدعوى الجزائية لا ينفي صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب متى كان مطلبه مستجمعا للشروط الشكلية.
- لا يلتزم القاضي باستدعاء القائم بالحق الشخصي في الطور الاستئنافي إلا إذا كان الاستئناف يرمي إلى رفع الدعوى المدنية على محكمة الاستئناف.
- إذا كان الاستئناف متعلقا بالنظر في الدعوى المدنية التابعة التي وقع السهو عن البت فيها، فإن عدم استدعاء القائم بالحق الشخصي يعد خرقا للإجراءات الموجبة للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ج autres décisions
- الفصل 139 من م ! ج autres décisions
- الفصل 215 autres décisions
- الفصل 134 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.