Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 159084 بتاريخ 23/02/2016 : ثبوت عناصر جريمة الجرح على وجه الخطأ يقتضي ارتياح المحكمة لوسائل الإثبات دون قيام شك
Principe juridique
- تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح أقوال الخصوم والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق ما دامت لم تحرّف الوقائع وعلّلت قضاءها تعليلا سليما.
- قيام الشك في ثبوت عناصر الجريمة يقتضي الحكم بعدم توفرها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على النتيجة المستخلصة من محكمة الموضوع متى بُنيت على أسباب سائغة.
- ضعف التعليل لا يقوم مطعنا متى تضمّن الحكم المنتقد بيانا لأسباب عدم ارتياح المحكمة للرواية المعروضة عليها بما يكشف عن الأساس الذي بنت عليه قضاءها.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 150 من م إ ج-الفصلين 150 و 154 من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.