Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 159084 بتاريخ 23/02/2016 : ثبوت عناصر جريمة الجرح على وجه الخطأ يقتضي ارتياح المحكمة لوسائل الإثبات دون قيام شك

J P 159084/201623 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير وسائل الإثبات الجزائية وترجيح أقوال الخصوم والقرائن من مشمولات محكمة الموضوع في نطاق اجتهادها المطلق ما دامت لم تحرّف الوقائع وعلّلت قضاءها تعليلا سليما.
  2. قيام الشك في ثبوت عناصر الجريمة يقتضي الحكم بعدم توفرها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على النتيجة المستخلصة من محكمة الموضوع متى بُنيت على أسباب سائغة.
  3. ضعف التعليل لا يقوم مطعنا متى تضمّن الحكم المنتقد بيانا لأسباب عدم ارتياح المحكمة للرواية المعروضة عليها بما يكشف عن الأساس الذي بنت عليه قضاءها.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 150 من م إ ج-الفصلين 150 و 154 من م ! ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.