Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 16039 بتاريخ 23/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير القرائن عند استخلاص قيام عناصر المخالفة
Principe juridique
- تقدير المحكمة لما يعرض عليها من تصريحات ومعاينات وما تستخلصه منها من قرائن لإثبات قيام عناصر المخالفة أو عدم قيامها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام لا تعارض له مع ما ثبت بالملف.
- الطعن المؤسس على الخطا في تطبيق القانون لا يكون وجيها إذا انصبّ في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقييمها للأدلة دون بيان مخالفة قانونية محددة.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها بعدم سماع الدعوى على عدم كفاية القرائن لإثبات عناصر المخالفة، فإن التعقيب لا يتجه إلا إذا ثبت أن هذا الاستخلاص لا أصل له بالملف.
Textes appliqués
- المر المؤرخ في 2 أفريل 1953 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.