Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 150774 بتاريخ 23/2/2016 : الخطأ المادي في رقم قرار الإحالة لا ينهض سببا للتعقيب
Principe juridique
- مجرد الغلط في بيان رقم قرار صادر عن النيابة العمومية يعد خطأ ماديا بحتا متى كان قابلا للإصلاح، ولا يترتب عنه بذاته خرق للقانون يوجب النقض.
- الطعن بالتعقيب لا يقبل إلا إذا انصب على سبب من الأسباب المحددة قانونا، ولا يمتد إلى ما يخرج عنها من هنات مادية يمكن تداركها بالإصلاح.
- صلاحية إصلاح الأخطاء المادية الواردة بالقرار المطعون فيه تحول دون اعتبارها من قبيل الأسباب الموجبة للتعقيب ما لم يثبت أنها أثرت في الأساس القانوني للحكم.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 169 من م إ ج-الفصل 256 من م م م ت-الفصل 258 وما بعدمه من إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.