Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 14182 بتاريخ 19/02/2016 : تنتفي جريمة إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت أن عدم الخلاص راجع إلى خطإ البنك
Principe juridique
- تقوم الإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد على ثبوت مسؤولية الساحب عن عدم الخلاص باعتبارها عنصرا لازما لقيام المؤاخذة الجزائية.
- إذا أسفر الاختبار عن أن الرصيد كان متوفرا وقت عرض الشيك للخلاص وأن الإرجاع تم بسبب مانع صادر عن البنك دون موجب قانوني فإن رابطة الإسناد إلى الساحب تنتفي وتتعين تبرئته.
- متى كان تعليل الحكم مبنيا على حجج ووثائق نوقشت أثناء المرافعة ولها أصل ثابت بأوراق الملف فإن الطعن بضعف التعليل وسوء تطبيق القانون يكون غير قائم على أساس قانوني سليم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.