Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 16046 بتاريخ 23/02/2016 : استخلاص عدم كفاية القرائن لإثبات عناصر الجريمة يدخل في نطاق الاجتهاد المطلق لمحكمة الأصل

J P 16046/201623 février 2016

Principe juridique

  1. تقدير مدى كفاية القرائن لتكوين اقتناع المحكمة بثبوت عناصر الجريمة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق اجتهادها المطلق متى كان تقديرها مؤسسا على ما له أصل بالملف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب المؤسس على الخطأ في تطبيق القانون إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة استخلاص محكمة الأصل لوقائع الدعوى وترجيحها للأدلة دون أن يبين خرقا قانونيا في التعليل أو التطبيق.
  3. تتجه محكمة التعقيب إلى رد المطعن عندما يثبت أن المحكمة المطعون في قرارها قد عاينت عناصر الإثبات وخلصت إلى عدم توفر ما يكفي من القرائن للقول بقيام أركان الجريمة، لأن ذلك لا يخضع لرقابتها ما دام له أصل بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.