Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21894 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي تنصب على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان ذلك داخلا في سلطتها التقديرية.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تنقض الحكم إذا كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- يثبت القصور في التعليل أو تحريف الوقائع فقط عند انعدام الأساس الملفي أو تعارض التعليل مع عناصر ثابتة، أما مجرد اختلاف التقدير بين الخصوم والمحكمة فلا ينهض سببا للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج autres décisions
- الفصل 147 من مجلة الشركات autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.