Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15777 بتاريخ 19/02/2016 : فساد التعليل يتحقق عند تحريف المحكمة لوقائع ثابتة بالملف بما يؤثر في سلامة تطبيق القانون
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت في الملف وتحت رقابة محكمة التعقيب في حسن تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين النسخة الأصلية عناصرها الواقعية والقانونية وبيان رأي المحكمة في ثبوت الجرم أو عدمه والأسباب التي بنت عليها قضاءها، ويؤدي القصور في ذلك إلى فساد التعليل الموجب للنقض.
- يعد الحكم محرفا للوقائع وضعيف السند عندما يبني نتيجته على وصف أو استنتاج يخالف ما هو ثابت بالأوراق دون دليل، بما يخل بالأساس الذي اعتمد عليه في نفي الصفة أو المكان القانوني لإجراء الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
- الفصل 258 م إج autres décisions
- الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.