Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15774 بتاريخ 19/02/2016 : اتصال القضاء لا يقوم إلا بثبوت سبق المحاكمة من واقع الملف
Principe juridique
- اتصال القضاء لا يتحقق إلا إذا ثبت سبق محاكمة المتهم من أجل نفس الفعلة، ويكون هذا الثبوت مستفادا من أوراق الملف على وجه يسمح بالرقابة القانونية على الأساس الذي بني عليه الحكم.
- كل حكم يقضي بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء دون أن يكون مستنده ثابت الأصل في الملف يكون قد حرّف الوقائع وأخطأ في استخلاص النتائج القانونية منها بما يوصمه بضعف التعليل وخرق القانون.
- تعليل الأحكام الجزائية يقتضي تضمين النسخة الأصلية للحكم المستندات الواقعية والقانونية المعتمدة وبيان رأي المحكمة في ثبوت الجرم من عدمه والأسباب التي انتهت إليها، باعتبار ذلك ضمانة أساسية للمحاكمة الجزائية العادلة.
Textes appliqués
- الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18 autres décisions
- الفصل 258 م إ ج autres décisions
- الفصلان 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.