Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 14623 بتاريخ 19/02/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تقتصر على التثبت من سلامة التعليل

J P 14623/201619 février 2016

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت أن كاتب المحكمة استدعى الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بالطريقة الإدارية وفق ما يترك أثرا كتابيا وتخلّف الطاعن عن تسلّمها ثم لم يقدّم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر.
  2. تكون المطاعن غير وجيهة متى انصبت على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات ودرجة كفايتها لتكوين قناعتها، ما دام تعليل الحكم مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق القضية دون تحريف أو نقصان.
  3. لا رقابة لمحكمة التعقيب على الترجيح بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة متى كان استخلاص محكمة الأصل من عناصر الملف قد بني على تعليل قانوني سليم يؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.